الصفحة 253 من 310

*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.

وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟

*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.

*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:

أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.

والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.

*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:

قال مالك بذلك 9.

1 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/221) ، أسنى المطالب (1/466) .

2 أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.

وانظر: المحرر (1/235) ، المبدع (3/176) ، الإنصاف (3/514) .

3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

4 الشرح الصغير (1/303) ، المهذب (1/202) ، المغني (3/480) .

5 البدائع (2/174) .

6 انظر: القولين في: الروضة (3/54) ، مغني المحتاج (1/517) .

7 كشاف القناع (2/454) ، شرح منتهى الإرادات (2/36) .

8 نهاية لـ (80) من الأصل.

9 أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.

وانظر: القوانين (94) ، بلغة السالك (1/303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت