*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء 1.
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم 2؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] 3 عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك 5.
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان 6:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد 7.
والثاني: الجواز قبل الرجوع /8.
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك 9.
1 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/221) ، أسنى المطالب (1/466) .
2 أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.
وانظر: المحرر (1/235) ، المبدع (3/176) ، الإنصاف (3/514) .
3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
4 الشرح الصغير (1/303) ، المهذب (1/202) ، المغني (3/480) .
5 البدائع (2/174) .
6 انظر: القولين في: الروضة (3/54) ، مغني المحتاج (1/517) .
7 كشاف القناع (2/454) ، شرح منتهى الإرادات (2/36) .
8 نهاية لـ (80) من الأصل.
9 أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.
وانظر: القوانين (94) ، بلغة السالك (1/303) .