*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.
وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.
وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11.
1 الاختيار (1/158) ، أسهل المدارك (1/503) ، أسنى المطالب (1/465) ، هداية الراغب (274) .
2 نهاية لـ (35) من: س.
3 المنتقى (3/83) ، المهذب (1/202) .
4 البدائع (2/173) .
5 والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها.
المغني (3/477) .
6 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها.
وانظر: المجموع (6/443) .
7 تحفة الفقهاء (1/412) .
8 المدونة (1/389) .
9 هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها.
وانظر: المبدع (3/176) .
10 المدونة (1/389) ، كفاية الأخيار (1/144) ، المقنع (1/422) .
11 تبيين الحقائق (2/44) .