الصفحة 252 من 310

*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1.

*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ 2 والشافعي 3.

وقال أبو حنيفة 4 وأحمد في إحدى الروايتين 5: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.

*وهل يصومها في أيام التشريق؟

قال الشافعي 6 وأبو حنيفة 7: لا يجوز.

وقال مالك 8 وأحمد 9: يجوز.

*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 10، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته11.

1 الاختيار (1/158) ، أسهل المدارك (1/503) ، أسنى المطالب (1/465) ، هداية الراغب (274) .

2 نهاية لـ (35) من: س.

3 المنتقى (3/83) ، المهذب (1/202) .

4 البدائع (2/173) .

5 والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها.

المغني (3/477) .

6 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها.

وانظر: المجموع (6/443) .

7 تحفة الفقهاء (1/412) .

8 المدونة (1/389) .

9 هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها.

وانظر: المبدع (3/176) .

10 المدونة (1/389) ، كفاية الأخيار (1/144) ، المقنع (1/422) .

11 تبيين الحقائق (2/44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت