الصفحة 251 من 310

فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.

وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.

وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.

*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.

وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.

واختلفوا في وقت جواز إخراجه:

فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.

وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9.

1 التنبيه (70) ، فتح العزيز (7/128) ، المغني (3/473) ، الإنصاف (3/440) .

2 تبيين الحقائق (2/48) ، مجمع الأنهر (1/290) .

3 في الأصل: الحرام.

4 القوانين (91) ، التمهيد (8/343) .

5 ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به.

تهذيب الأسماء واللغات (3/115) ، اللسان (15/21) .

6 الاختيار (1/158) ، المهذب (1/202) .

7 أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.

وانظر: شرح منح الجليل (1/467) .

8 ملتقى الأبحر (1/235) ، الشرح الصغير (1/301) .

9 أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز.

وانظر: روضة الطالبين (3/52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت