فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 1.
وقال أبو حنيفة 2: من كان دون الميقات إلى الحرم 3.
وقال مالك 4: هم أهل مكة وذي طوى 5.
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي 6.
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة 7.
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر 8.
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة 9.
1 التنبيه (70) ، فتح العزيز (7/128) ، المغني (3/473) ، الإنصاف (3/440) .
2 تبيين الحقائق (2/48) ، مجمع الأنهر (1/290) .
3 في الأصل: الحرام.
4 القوانين (91) ، التمهيد (8/343) .
5 ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به.
تهذيب الأسماء واللغات (3/115) ، اللسان (15/21) .
6 الاختيار (1/158) ، المهذب (1/202) .
7 أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
وانظر: شرح منح الجليل (1/467) .
8 ملتقى الأبحر (1/235) ، الشرح الصغير (1/301) .
9 أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز.
وانظر: روضة الطالبين (3/52) .