الصفحة 250 من 310

*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.

ومنعه أحمد 4.

وللشافعي قولان 5.

*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7.

وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.

وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.

*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:

1 الهداية للمرغيناني (1/178) ، الجامع للقرطبي (2/398) ، الوجيز (1/114) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/121) .

2 ملتقى الأبحر (1/229) ، المبسوط (4/180) .

3 الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج.

وانظر: المدونة (1/370) ، التفريع (1/335) .

4 الهداية لأبي الخطاب (1/90) ، الإنصاف (3/438) .

5 قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة.

وقال في القديم: يجوز.

وانظر: التنبيه (7) ، فتح العزيز (7/125) .

6 نهاية لـ (79) من الأصل.

7 مجمع الأنهر (1/288- 289) ، القوانين (91) ، التنبيه (70) ، عمدة الفقه (44) .

8 قول داود في: حلية العلماء (3/220) ، شرح السنة (7/86) ، المغني (3/468) ، المجموع (7/191) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/125) .

9 قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة.

10 قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت