*ولا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف بالاتفاق 1، وأما إدخال العمرة على الحج فأجازه أبو حنيفة 2 ومالك 3.
ومنعه أحمد 4.
وللشافعي قولان 5.
*ويجب على المتمتع إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام /6 وكذا على القارن دم بالاتفاق 7.
وقال داود 8 وطاووس 9: لا دم على القارن.
وقال الشعبي: على القارن بدنة 10.
*واختلفوا في حاضري المسجد الحرام:
1 الهداية للمرغيناني (1/178) ، الجامع للقرطبي (2/398) ، الوجيز (1/114) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/121) .
2 ملتقى الأبحر (1/229) ، المبسوط (4/180) .
3 الصحيح أن مالك لا يجيز إدخال العمرة على الحج.
وانظر: المدونة (1/370) ، التفريع (1/335) .
4 الهداية لأبي الخطاب (1/90) ، الإنصاف (3/438) .
5 قال في الجديد: لا يجوز لأن الحج أقوى وآكد من العمرة.
وقال في القديم: يجوز.
وانظر: التنبيه (7) ، فتح العزيز (7/125) .
6 نهاية لـ (79) من الأصل.
7 مجمع الأنهر (1/288- 289) ، القوانين (91) ، التنبيه (70) ، عمدة الفقه (44) .
8 قول داود في: حلية العلماء (3/220) ، شرح السنة (7/86) ، المغني (3/468) ، المجموع (7/191) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/125) .
9 قول طاووس: في المصادر السابقة. عدا شرح السنة.
10 قول الشعبي في: حلية العلماء، وشرح السنة. الصفحات السابقة.