*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.
وقال أحمد: التمتع أفضل 7.
1 في الأصل: للفاقي.
2 الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة.
معجم لغة الفقهاء (36) .
3 مختصر الطحاوي (60) ، أسهل المدارك (1/454) ، المهذب (1/200) ، المغني (3/276) .
4 مجمع الأنهر (1/290) .
وقال الثلاثة: يجوز له.
وانظر: المدونة (1/366، 371، 393) ، فتح العزيز (7/164) ، هداية الراغب (268) .
5 المبسوط (4/25-26) ، المختار (1/160) .
6 المدونة (1/360) ، الروضة (3/44) .
7 هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (3/434) .