الصفحة 249 من 310

*ويجوز للآ 1فاقي 2 القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق 3.

*واختلفوا في المكي:

فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران 4.

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد 5.

وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا 6.

وقال أحمد: التمتع أفضل 7.

1 في الأصل: للفاقي.

2 الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة.

معجم لغة الفقهاء (36) .

3 مختصر الطحاوي (60) ، أسهل المدارك (1/454) ، المهذب (1/200) ، المغني (3/276) .

4 مجمع الأنهر (1/290) .

وقال الثلاثة: يجوز له.

وانظر: المدونة (1/366، 371، 393) ، فتح العزيز (7/164) ، هداية الراغب (268) .

5 المبسوط (4/25-26) ، المختار (1/160) .

6 المدونة (1/360) ، الروضة (3/44) .

7 هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية.

وانظر: الإنصاف (3/434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت