والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2.
*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5.
*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.
وقال مالك بالكراهة 7.
ومنعها أبو حنيفة 8.
1 وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.
وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (3/416) .
2 المبسوط (4/151) ، الكافي لابن عبد البر (1/310) .
3 التنبيه (70) ، روضة الطالبين (3/34) .
4 هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.
وانظر: المغني (3/246) ، الإنصاف (3/417) .
5 الفتاوى الهندية (1/263) ، القوانين (86) .
6 الغاية القصوى (1/342) .
7 المنتقى (2/271) .
8 ملتقى الأبحر (1/161) .
وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.
وانظر: المغني (3/231) .