الصفحة 248 من 310

والثانية: لا ينعقد إحرامه لا عن نفسه ولا عن غيره 1.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز مع الكراهة 2.

*ومن عليه الفرض لا يجوز له أن يتطوع بالحج، فإن فعل انصرف للفرض عند الشافعي 3 وأحمد 4.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، وينعقد إحرامه بما قصده 5.

*والإجارة على الحج جائزة بلا كراهة عند الشافعي 6.

وقال مالك بالكراهة 7.

ومنعها أبو حنيفة 8.

1 وعنه رواية ثالثة: أنه يجوز عن غيره ويقع عنه.

وانظر: المصادر السابقة. والإنصاف (3/416) .

2 المبسوط (4/151) ، الكافي لابن عبد البر (1/310) .

3 التنبيه (70) ، روضة الطالبين (3/34) .

4 هذا هو الصحيح من مذهبه بأنه يقع عن حجة الإسلام، وعنه رواية ثانية: أنه يقع ما نواه، وعنه رواية ثالثة: يقع باطلا.

وانظر: المغني (3/246) ، الإنصاف (3/417) .

5 الفتاوى الهندية (1/263) ، القوانين (86) .

6 الغاية القصوى (1/342) .

7 المنتقى (2/271) .

8 ملتقى الأبحر (1/161) .

وأما أحمد فعنه روايتان: الأولى: كقول الشافعي، والثانية: كقول أبي حنيفة.

وانظر: المغني (3/231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت