الصفحة 245 من 310

*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق 1.

*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن 2.

وقال الغزالي 3: يصرفه للحج 4.

*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة 5 في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة 6.

وقال مالك/7: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه 8.

1 هذا عند الثلاثة:

وعند مالك: يلزمه بيع الدار وغيرها ليحصل على نفقة الحج، حتى لو ترك أولاده فقراء إلا أن يخشى عليهم الهلاك.

وانظر: مجمع الأنهر (1/261) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/223) ، الفواكه الدواني (1/456) .

2 البدائع (1/123) ، فتح العزيز (7/13) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/90) ، حلية العلماء (3/199) .

3 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، القاضي، أبو حامد الغزالي، الفقيه، الأصولي، صاحب التصانيف، برع في المذهب الشافعي، وفي الأصول، والخلاف، والجدل، وغيرها، ومن مصنفاته: (البسيط) ، (الوسيط) ، (المستصفى) ، (الوجيز) ، وغيرها، مات سنة (505هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (4/216) ، طبقات الشافعية للسبكي (6/191) ، الأعلام (7/22) .

4 المجموع (7/70) .

5 الخفارة: الذمة والعهد، والخفارة: الحراسة.

معجم لغة الفقهاء (198) .

6 البدائع (2/123) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/219) .

7 نهاية لـ (34) من: (س) .

8 أسهل المدارك (1/442) ، سراج السالك (1/206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت