الصفحة 244 من 310

*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه 2.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3.

*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4.

وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6.

وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7.

*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافًا لأحمد 8.

*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا لأحمد 10.

1 نهاية لـ (77) من الأصل.

2 القوانين (86) ، المهذب (1/195) ، المغني (3/252) .

3 الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (2/120) .

وقال النووي في المجموع (7/39) ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه.

4 الفتاوى الخانية (1/282) ، الجامع للقرطبي (4/148) ، أسهل المدارك (1/442) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/221) .

(له) أسقطت من الأصل.

6 المصادر السابقة.

7 الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) .

8 التمهيد (9/131) ، حلية العلماء (3/199) .

9 المعيار المعرب (1/440) ، المجموع (7/62) .

10 الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات.

قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت - وهو الصواب - فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (6/205-206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت