*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/1 إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه 2.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج 3.
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق 4.
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له 5 الحج 6.
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج 7.
*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافًا لأحمد 8.
*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة 9، خلافا لأحمد 10.
1 نهاية لـ (77) من الأصل.
2 القوانين (86) ، المهذب (1/195) ، المغني (3/252) .
3 الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (2/120) .
وقال النووي في المجموع (7/39) ، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه.
4 الفتاوى الخانية (1/282) ، الجامع للقرطبي (4/148) ، أسهل المدارك (1/442) ، المهذب (1/197) ، المغني (3/221) .
(له) أسقطت من الأصل.
6 المصادر السابقة.
7 الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) .
8 التمهيد (9/131) ، حلية العلماء (3/199) .
9 المعيار المعرب (1/440) ، المجموع (7/62) .
10 الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت - وهو الصواب - فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (6/205-206) .