الصفحة 243 من 310

*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي 1.

وقال الثلاثة: يجب على الفور 2.

*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق 3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.

وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.

*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:

قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8.

وقال مالك: من حين أوصى 9.

وقال الشافعي: من الميقات 10.

1 التنبيه (49) ، الوجيز (1/110) .

2 هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور.

وانظر: المبسوط (4/163-164) ، المقدمات (1/381) ، الإنصاف (3/404) .

3 الاختيار (1/170) ، التفريع (1/315) ، التنبيه (70) ، حلية العلماء (1/205) ، هداية الراغب (263) .

4 الأم (2/137) .

5 المغني (3/242) .

6 المبسوط (4/162، 164) .

7 أسهل المدارك (1/443) .

8 تبيين الحقائق (2/87) ، الكافي لابن قدامة (1/386) .

9 المدونة (1/492) .

10 الأم (2/141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت