*والمستحب لمن عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز عند الشافعي 1.
وقال الثلاثة: يجب على الفور 2.
*ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن سقط عنه الفرض بالاتفاق 3، وبعد التمكن لم يسقط عند الشافعي 4 وأحمد 5، ويجب أن يحُج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص كالدين.
وقال أبو حنيفة 6 ومالك 7: يسقط عنه بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا أن يوصي به ويحج عنه من ثلث المال.
*واختلفوا في من ناب عنه، هل يحرم بالحج من دويرة أهله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: من دويرة أهله 8.
وقال مالك: من حين أوصى 9.
وقال الشافعي: من الميقات 10.
1 التنبيه (49) ، الوجيز (1/110) .
2 هذا قول أبي حنيفة، وعن مالك وأحمد روايتان، أشهرهما: أنه على الفور.
وانظر: المبسوط (4/163-164) ، المقدمات (1/381) ، الإنصاف (3/404) .
3 الاختيار (1/170) ، التفريع (1/315) ، التنبيه (70) ، حلية العلماء (1/205) ، هداية الراغب (263) .
4 الأم (2/137) .
5 المغني (3/242) .
6 المبسوط (4/162، 164) .
7 أسهل المدارك (1/443) .
8 تبيين الحقائق (2/87) ، الكافي لابن قدامة (1/386) .
9 المدونة (1/492) .
10 الأم (2/141) .