الصفحة 246 من 310

*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:

قال الثلاثة 1: يجب 2.

وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3.

*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4.

وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5.

وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7.

*ومن عُضِب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة 10.

1 مجمع الأنهر (1/262) ، جواهر الإكليل (1/162) ، الإنصاف (3/406) .

(يجب) : أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها.

3 الوجيز (9/109) ، المجموع (7/83) .

4 الهداية للمرغيناني (1/135) ، تبيين الحقائق (2/4-5) ، الكافي لابن قدامة (1/384) ، التنقيح المشبع (135)

5 هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم.

وانظر: الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) .

6 في (س) : كان.

7 الأم (1/127-128) ، مغني المحتاج (1/467) .

8 المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/25) .

9 أجرة: أسقطت من الأصل.

10 الاختيار (1/170) ، الأم (2/132) ، المغني (3/227-228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت