*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟:
قال الثلاثة 1: يجب 2.
وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب 3.
*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما 4.
وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء 5.
وقال الشافعي: إذا كانت 6 مع امرأتين ثقتين 7.
*ومن عُضِب 8 عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة 9 من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة 10.
1 مجمع الأنهر (1/262) ، جواهر الإكليل (1/162) ، الإنصاف (3/406) .
(يجب) : أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها.
3 الوجيز (9/109) ، المجموع (7/83) .
4 الهداية للمرغيناني (1/135) ، تبيين الحقائق (2/4-5) ، الكافي لابن قدامة (1/384) ، التنقيح المشبع (135)
5 هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم.
وانظر: الشرح الصغير (1/263) ، سراج السالك (1/207) .
6 في (س) : كان.
7 الأم (1/127-128) ، مغني المحتاج (1/467) .
8 المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/25) .
9 أجرة: أسقطت من الأصل.
10 الاختيار (1/170) ، الأم (2/132) ، المغني (3/227-228) .