الصفحة 240 من 310

وعن الحسن البصري 1 والزهري 2: يلزمه كفارة] 3 يمين 4.

*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة 5.

وقال الشافعي: لا يفسد 6.

*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل 7.

*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: يكره 9.

*ويكره الصمت بالإجماع 10.

1 المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان.

ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر.

وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/363) ، وابن أبي شيبة (3/92) ، حلية العلماء (3/188) ، المجموع (6/527) ، بداية المجتهد (1/369) ، المغني (3/198) .

2 قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان.

وانظر قوله في المصادر السابقة.

3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

4 وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة.

5 تبيين الحقائق (1/352) ، المدونة (1/226) ، الكافي لابن قدامة (1/373) .

6 المجموع (6/527) ، حلية العلماء (3/188) .

7 البدائع (2/116) ، المنتقى (2/85) ، المقنع (1/386) .

أما الشافعي فقد نص في الأم (2/116) ، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل.

وانظر: تفصيل هذا في المجموع (6/525-526) ، وفتح العزيز (6/482) .

8 المبسوط (3/126) ، الشرح الصغير (1/258) ، حلية العلماء (3/189) .

9 المغني (3/205) .

10 الاختيار (1/138) ، المنتقى (2/80) ، المغني (3/204-205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت