*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع 1.
*وهل يبطل أم لا؟:
قال أبو حنيفة 2 ومالك 3: لا يبطل.
وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه 4.
*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ 5 عند الشافعي 6 وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل 8.
*ولو باشر المعتكف في الفرج عمدًا بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه 9.
1 تبيين الحقائق (1/350) ، التفريع (1/313) ، المهذب (1/193) ، المغني (3/192) .
2 المبسوط (3/117) .
3 المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة.
المنتقى (2/79) .
4 المجموع (6/513) ، الروضة (2/409) .
5 نهاية لـ (33) من (س) .
6 للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعًا جاز له الخروج، وإن كان واجبًا فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك.
وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (6/511) ، فتح العزيز (6/533) ، الروضة (2/406) .
7 مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك.
الهداية لأبي الخطاب (1/87) ، المحرر (1/322) .
8 مجمع الأنهر (1/257) ، المدونة (1/236) .
9 الإجماع (40) ، مراتب الإجماع (414) ، ملتقى الأبحر (1/206) ، التفريع (1/314) ، المهذب (1/194) ، المغني (3/197-198) .