قال الشافعي 1 ومالك 2: يلزمه التتابع.
وعن أحمد: روايتان 3.
*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة 4.
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له 5.
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين 7.
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم 8.
1 الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا.
انظر: المجموع (6/493) .
2 المقدمات (1 /260) .
3 الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الإنصاف (3/369) .
4 مجمع الأنهر (1/258) ، الكافي لابن قدامة (1/370) ، أسنى المطالب (1/439) .
5 المدونة (1/234) ، الشرح الصغير (1/256) .
6 هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/215) ، الروضة (1/401) ، الهداية لأبي الخطاب (1/87) .
7 تحفة الفقهاء (2/376) .
8 المبسوط (3/117-188) ، القوانين (85) ، أسنى المطالب (1/441) ، المغني (3/191-192) .