الصفحة 241 من 310

قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه 1.

*ويستحب للمعتكف الصلاة/ 2 والذكر والقراءة بالإجماع 3.

*واختلفوا في قراءة القرآن والحديث:

فقال مالك 4 وأحمد 5: لا يستحب.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب 6.

*وأجمعوا على أن المعتكف لا يتّجر، ولا يكتسب بالصنعة مطلقا 7.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

1 معالم السنن (4/54، 59) ، شرح السنة (10/33) .

2 نهاية لـ (76) من الأصل.

3 الفتاوى الهندية (1/212) ، القوانين (85) ، أسنى المطالب (1/435) ، المغني (3/203) .

4 المدونة (1/229) ، ورُوِي عنه الجواز، التفريع (1/314) .

5 هذا المذهب، وحُكِي عن أحمد رواية أنه مستحب.

وانظر: المقنع (1/386) ، الكافي لابن قدامة (1/376) .

6 تبيين الحقائق (1/352) ، مغني المحتاج (1/452) .

7 انظر: مجمع الأنهر (1/257) ، التفريع (1/314) ، المجموع (6/530-531) ، الكافي لابن قدامة (1/374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت