الصفحة 232 من 310

*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق 1.

وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة 2.

*وإن مات بعد التمكن 3 وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] 4 يوصي به 5.

وقال الشافعي 6: يصوم عنه وليه.

وقال أحمد 7: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.

*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة 8.

وقال مالك: لا يستحب 9.

1 تبيين الحقائق (1/334) ، معالم السنن (2/122) ، الأم (2/114) ، المقنع (1/373-374) .

2 قولهما في: مصنف عبد الرزاق (4/238) ، معالم السنن (1/123) ، حلية العلماء (3/174) ، المجموع (6/372) .

3 في الأصل: التمكين.

4 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

5 وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء.

وانظر: الاختيار (1/135) ، بداية المجتهد (1/349) .

6 هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي.

المهذب (1/187) ، المجموع (6/368) .

7 المقنع (1/375) ، المغني (3/145) .

8 ونقل عن أبي حنيفة الكراهة.

ملتقى الأبحر (1/205) ، أسنى المطالب (1/431) ، الكافي لابن قدامة (1/363) .

9 كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.

المقدمات (1/243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت