*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/1 وهي الثالث والرابع 2 والخامس عشر 3.
*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد 4.
وقال الشافعي: طلب العلم 5.
وقال أحمد: الجهاد 6.
*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه 7.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام 8.
*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/9 تطوع عند الثلاثة 10.
وقال أحمد 11 وأبو يوسف 12: يكره.
1 نهاية لـ (32) من (س) .
2 أي الثالث عشر، والرابع عشر.
3 تحفة الفقهاء (1/344) ، أسهل المدارك (1/432) ، الغاية القصوى (1/420) ، المغني (3/177) .
وروي عن مالك: كراهة صيامها.
4 الإفصاح (1/263) .
5 شرح السنة (1/280) ، المجموع (1/21) .
6 العدة (494) ، المذهب الأحمد (202) ، هداية الراغب (300) .
7 المجموع (6/394) ، المغني (3/151) .
8 مجمع الأنهر (1/252) ، المدونة (1/205) .
9 نهاية لـ (74) من الأصل.
10 مجمع الأنهر (1/254) ، حلية العلماء (3/178) ، المجموع (6/43سير 8) .
11 الكافي لابن قدامة (1/363) .
12 قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.