الصفحة 233 من 310

*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/1 وهي الثالث والرابع 2 والخامس عشر 3.

*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:

فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد 4.

وقال الشافعي: طلب العلم 5.

وقال أحمد: الجهاد 6.

*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه 7.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام 8.

*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/9 تطوع عند الثلاثة 10.

وقال أحمد 11 وأبو يوسف 12: يكره.

1 نهاية لـ (32) من (س) .

2 أي الثالث عشر، والرابع عشر.

3 تحفة الفقهاء (1/344) ، أسهل المدارك (1/432) ، الغاية القصوى (1/420) ، المغني (3/177) .

وروي عن مالك: كراهة صيامها.

4 الإفصاح (1/263) .

5 شرح السنة (1/280) ، المجموع (1/21) .

6 العدة (494) ، المذهب الأحمد (202) ، هداية الراغب (300) .

7 المجموع (6/394) ، المغني (3/151) .

8 مجمع الأنهر (1/252) ، المدونة (1/205) .

9 نهاية لـ (74) من الأصل.

10 مجمع الأنهر (1/254) ، حلية العلماء (3/178) ، المجموع (6/43سير 8) .

11 الكافي لابن قدامة (1/363) .

12 قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت