الصفحة 231 من 310

وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1.

وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3.

*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:

قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4.

وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5.

*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6

*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7.

وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9.

* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11.

وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من الشافعية 13.

1 الروضة (2/363، 359) .

2 الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.

وانظر: المغني (3/121-123) ، الإنصاف (3/313-134) .

3 ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.

4 مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/200) .

5 الأم (2/110-111) ، المقنع (1/366) .

6 تبيين الحقائق (1/340) ، المدونة (1/207) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/98) .

7 المدونة (1/208) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/99) .

8 قوله في: حلية العلماء (3/172) ، الروضة (2/366) ، المجموع (6/346) .

9 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

10 المدونة (1/220) ، بداية المجتهد (1/362) ، الأم (2/113) ، المغني (3/144) .

11 تبيين الحقائق (1/336) .

12 قول المزني في: فتح العزيز (6/462) ، المجموع (6/364، 366) ، حلية العلماء (3/173) ، الروضة (2/384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت