وقال النووي: الأصح عدم البطلان 1.
وقال أحمد 2: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] 3.
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر 4.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر 5.
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق 7.
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل 8] 9.
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] 10له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة 11.
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه 12، واختاره المزني من الشافعية 13.
1 الروضة (2/363، 359) .
2 الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.
وانظر: المغني (3/121-123) ، الإنصاف (3/313-134) .
3 ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.
4 مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/200) .
5 الأم (2/110-111) ، المقنع (1/366) .
6 تبيين الحقائق (1/340) ، المدونة (1/207) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/98) .
7 المدونة (1/208) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/99) .
8 قوله في: حلية العلماء (3/172) ، الروضة (2/366) ، المجموع (6/346) .
9 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
10 المدونة (1/220) ، بداية المجتهد (1/362) ، الأم (2/113) ، المغني (3/144) .
11 تبيين الحقائق (1/336) .
12 قول المزني في: فتح العزيز (6/462) ، المجموع (6/364، 366) ، حلية العلماء (3/173) ، الروضة (2/384) .