الصفحة 230 من 310

وقال مالك 1: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /2 [وتجب به الكفارة عنده] 3.

* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟

قال مالك: يبطل 4.

وللشافعي قولان 5:

أصحهما البطلان عند الرافعي 6.

1 مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (1/209) : على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه.

وذكر ابن الجلاب في التفريع (1/305) ، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة.

وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسيًا صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسيًا ففيه ثلاث روايات:

الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة.

الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر.

وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/259) ، الإنصاف (3/311) .

2 نهاية لـ (73) من الأصل.

3 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

4 المدونة (1/209-210) ، التفريع (1/306) .

5 انظر: المجموع (6/325) ، فتح العزيز (6/399) .

6 هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علمًا في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز) ، (التدوين في ذكر أخبار قزوين) ، وغيرهما، مات سنة (623هـ) .

ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (2/264) ، طبقات الشافعية للسبكي (8/281) ، الأعلام (4/55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت