وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2.
*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3.
*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته 4.
وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5.
وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6.
*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7.
وقال مالك: يبطل 8.
1 انظر: المبسوط (3/140- 141) .
2 هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.
انظر: المحرر (1/230) ، الكافي لابن قدامة (1/350) .
3 هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.
المبسوط (3/141) ، جواهر الإكليل (1/152) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/126) .
4 هي مكروهة عندهما.
انظر: الاختيار (1/134) ، المهذب (1/186) .
5 قال في المدونة (1/195-196) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.
6 عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:
الأولى: أن عليه الكفارة.
الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/261) ، المغني (3/115) ، الإنصاف (3/317) .
7 ملتقى الأبحر (1/200) ، الروضة (1/361) ، الكافي لابن قدامة (1/354) .
8 نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وانظر: المدونة (1/199) .