الصفحة 227 من 310

وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2.

*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3.

*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته 4.

وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5.

وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6.

*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7.

وقال مالك: يبطل 8.

1 انظر: المبسوط (3/140- 141) .

2 هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.

انظر: المحرر (1/230) ، الكافي لابن قدامة (1/350) .

3 هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.

المبسوط (3/141) ، جواهر الإكليل (1/152) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/126) .

4 هي مكروهة عندهما.

انظر: الاختيار (1/134) ، المهذب (1/186) .

5 قال في المدونة (1/195-196) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.

6 عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:

الأولى: أن عليه الكفارة.

الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.

وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/261) ، المغني (3/115) ، الإنصاف (3/317) .

7 ملتقى الأبحر (1/200) ، الروضة (1/361) ، الكافي لابن قدامة (1/354) .

8 نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

وانظر: المدونة (1/199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت