*ويجوز للمسافر الفطر[بالأكل والجماع عند الثلاثة 1.
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر]2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3.
*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء 4، واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5.
وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6.
*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7.
وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8.
*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9.
1 تحفة الفقهاء (1/352، 363) ، التفريع (1/306) ، حلية العلماء (3/145) ، المجموع (6/335) .
2 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
3 للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.
فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.
الثانية: أن عليه الكفارة.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/262) ، المحرر (1/230) ، المغني (3/101) .
4 مجمع الأنهر (1/239) ، أسهل المدارك (1/418) ، حلية العلماء (3/165) ، المهذب (1/183) ، المغني (3/114- 115) .
5 الاختيار (1/131) ، التفريع (1/305) .
6 أسنى المطالب (1/425) ، الكافي لابن قدامة (1/355) .
7 اللباب (1/165) ، المهذب (1/133) ، المقنع (1/366) .
8 المدونة (1/108) .
9 مجمع الأنهر (1/239-240) ، سراج السالك (1/198) ، حلية العلماء (3/166) ، المغني (3/116) .