الصفحة 228 من 310

*ويجوز للمسافر الفطر[بالأكل والجماع عند الثلاثة 1.

وقال أحمد: لا يجوز له الفطر]2 بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده 3.

*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء 4، واختلفوا في وجوب الكفارة:

فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 5.

وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه 6.

*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة 7.

وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء 8.

*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم 9.

1 تحفة الفقهاء (1/352، 363) ، التفريع (1/306) ، حلية العلماء (3/145) ، المجموع (6/335) .

2 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

3 للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك.

فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح.

الثانية: أن عليه الكفارة.

وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/262) ، المحرر (1/230) ، المغني (3/101) .

4 مجمع الأنهر (1/239) ، أسهل المدارك (1/418) ، حلية العلماء (3/165) ، المهذب (1/183) ، المغني (3/114- 115) .

5 الاختيار (1/131) ، التفريع (1/305) .

6 أسنى المطالب (1/425) ، الكافي لابن قدامة (1/355) .

7 اللباب (1/165) ، المهذب (1/133) ، المقنع (1/366) .

8 المدونة (1/108) .

9 مجمع الأنهر (1/239-240) ، سراج السالك (1/198) ، حلية العلماء (3/166) ، المغني (3/116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت