وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا 1.
*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان 2.
وقال قتادة 3: تجب 4.
*وأجمعوا على أن الموطوءة /5 مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها 6، إلا في رواية عن أحمد 7.
*ومن /8 طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالًا صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي 9.
1 هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة.
الهداية لأبي الخطاب (1/84) ، المغني (3/133) ، الإنصاف (3/320) .
2 أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق.
تبيين الحقائق (1/329) ، الجامع للقرطبي (2/284) ، الأم (2/9) ، الكافي لابن قدامة (1/357) .
3 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (118هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (7/229) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/57) ، شذرات الذهب (1/153) .
4 قوله في: بداية المجتهد (1/358) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/125) ، المجموع (6/345) .
5 نهاية لـ (72) من الأصل.
6 الاختيار (1/131) ، التفريع (1/306) ، كفاية الأخيار (1/129) ، المغني (3/123- 124) .
7 الإنصاف (3/313) .
8 نهاية لـ (31) من (س) .
9 الروضة (2/365) ، المجموع (6/309) .