وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى 1.
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي 2 وأحمد 3.
وقال أبو حنيفة 4 [ومالك 5: على كل واحد منهما كفارة] 6.
*[فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك 7 والشافعي 8.
وقال أبو حنيفة 9]10: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة 11.
1 المدونة (1/218) ، التفريع (1/307) .
2 هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.
وانظر: التنبيه (67) ، حلية العلماء (3/167) ، الروضة (2/375) .
3 هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.
المغني (3/123) ، المحرر (1/229) .
4 تبيين الحقائق (1/327) .
5 المدونة (1/218) .
6 ما بين القوسين أسقط من (س) .
7 المدونة (1/218) .
8 المهذب (1/184) .
9 المبسوط (3/74) .
10 ما بين القوسين أسقط من (س) .
11 المدونة (1/218) ، بداية المجتهد (1/356) ، حلية العلماء (3/168) .