الصفحة 225 من 310

وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى 1.

*وهي على الزوج فقط عند الشافعي 2 وأحمد 3.

وقال أبو حنيفة 4 [ومالك 5: على كل واحد منهما كفارة] 6.

*[فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك 7 والشافعي 8.

وقال أبو حنيفة 9]10: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.

*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة 11.

1 المدونة (1/218) ، التفريع (1/307) .

2 هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.

والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.

وانظر: التنبيه (67) ، حلية العلماء (3/167) ، الروضة (2/375) .

3 هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.

المغني (3/123) ، المحرر (1/229) .

4 تبيين الحقائق (1/327) .

5 المدونة (1/218) .

6 ما بين القوسين أسقط من (س) .

7 المدونة (1/218) .

8 المهذب (1/184) .

9 المبسوط (3/74) .

10 ما بين القوسين أسقط من (س) .

11 المدونة (1/218) ، بداية المجتهد (1/356) ، حلية العلماء (3/168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت