الصفحة 224 من 310

وقال مالك: يقضي في الفرض 1.

*ولا يكره الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي 2.

وقال مالك وأحمد: يكره 3.

*وإذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما 4.

وقال ابن أبي ليلى 5، وابن سيرين: الاكتحال يفطر 6.

*واتفقوا على أن من وطيء في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا، وبطل صومه، ولزمه إمساك بقية النهار، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 7، فهي على الترتيب عند الثلاثة 8.

1 التمهيد (10/63) .

2 ملتقى الأبحر (1/200) ، الأم (2/110) .

3 التفريع (1/308) ، المغني (3/105) .

4 المدونة (1/197) ، الكافي لابن قدامة (1/352) .

5 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، العلامة الفقيه، مفتي الكوفة، وقاضيها، كان نظيرًا للإمام أبي حنيفة في الفقه، وكان سيء الحفظ، مضطرب الحديث، كذا قال الإمام أحمد، وقال: كان فقهه أحب إلينا من حديثه. مات سنة (148هـ) .

ترجمته في: طبقات ابن سعد (6/358) ، وفيات الأعيان (4/179) ، تهذيب التهذيب (9/301) .

6 لم أعثر على قول ابن سيرين، وإنما قول ابن أبي ليلى في المصادر الآتية، وكل من ذكر ابن أبي ليلى ذكر أن الذي وافقه ابن شبرمة. وانظر:

حلية العلماء (3/173) ، المغني (3/106) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/25) ، سبل السلام (2/695) ، نيل الأوطار (4/205) .

7 الهداية للمرغيناني (1/124 - 125) ، الشرح الصغير (1/249،251) ، المهذب (1/183-184) ، المذهب الأحمد (58) .

8 تبيين الحقائق (1/328) ، فتح العزيز (6/452) .

وعن أحمد رواية أنها على التخيير. الإنصاف (1/322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت