الصفحة 223 من 310

وقدّره بعضهم بالحمصة 1.

*والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4.

وبذلك قال داود 5.

*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6.

*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8.

*ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9.

وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10.

1 المصدر السابق. والهداية للمرغيناني (1/123) ، حلية العلماء (3/161) .

2 الحقنة: المداواة بإدخال الدواء السائل في الدبر.

المطلع (147) ، معجم لغة الفقهاء (183) .

3 مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/197) ، مغني المحتاج (1/428) ، المغني (3/105) .

4 عن مالك - رحمه الله - ثلاث روايات في الحقنة:

الأولى: أنها تفطر، وهي الأشهر، الثانية: لا تفطر، الثالثة: تخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات.

المدونة (1/197) ، التفريع (1/308) ، القوانين (80) .

5 قول داود في: حلية العلماء (3/162) ، المجموع (6/320) .

6 انظر: الأم (2/110) ، المهذب (1/182) .

7 تبيين الحقائق (1/323) ، المدونة (1/198) ، الأم (1/106) .

8 هذا هو المذهب عند أحمد، وعنه رواية أخرى: إن علم النهي أفطر وإن جهل فلا.

وانظر: المحرر (1/229) ، الكافي لابن قدامة (1/353) ، زاد المعاد (2/61) ، المحرر (1/229) .

9 مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) .

10 قولهما في: حلية العلماء (3/161) ، المجموع (6/309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت