وقدّره بعضهم بالحمصة 1.
*والحقنة 2 تفطر 3، إلا في رواية عن مالك 4.
وبذلك قال داود 5.
*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط 6.
*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم 8.
*ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق 9.
وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه 10.
1 المصدر السابق. والهداية للمرغيناني (1/123) ، حلية العلماء (3/161) .
2 الحقنة: المداواة بإدخال الدواء السائل في الدبر.
المطلع (147) ، معجم لغة الفقهاء (183) .
3 مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/197) ، مغني المحتاج (1/428) ، المغني (3/105) .
4 عن مالك - رحمه الله - ثلاث روايات في الحقنة:
الأولى: أنها تفطر، وهي الأشهر، الثانية: لا تفطر، الثالثة: تخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات.
المدونة (1/197) ، التفريع (1/308) ، القوانين (80) .
5 قول داود في: حلية العلماء (3/162) ، المجموع (6/320) .
6 انظر: الأم (2/110) ، المهذب (1/182) .
7 تبيين الحقائق (1/323) ، المدونة (1/198) ، الأم (1/106) .
8 هذا هو المذهب عند أحمد، وعنه رواية أخرى: إن علم النهي أفطر وإن جهل فلا.
وانظر: المحرر (1/229) ، الكافي لابن قدامة (1/353) ، زاد المعاد (2/61) ، المحرر (1/229) .
9 مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) .
10 قولهما في: حلية العلماء (3/161) ، المجموع (6/309) .