ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضًا في الأصح 1.
*وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق 2.
وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك 3.
*واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظنًا أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه 4.
*وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق 5.
وقال الحسن: يفطر 6.
*ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجّه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة 7.
وقال أبو حنيفة 8: لا يبطل صومه /9.
1 تحفة الفقهاء (1/347 - 348) .
2 ملتقى الأبحر (1/200) ، المقدمات (1/254) ، الإقناع للشربيني (1/220) ، المغني (3/104) .
3 قوله في: حلية العلماء (3/173) ، المجموع (6/356) .
وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (20/239) .
4 مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) .
5 المختار (1/133) ، الرسالة الفقهية (160) ، الغاية القصوى (1/408) ، المقنع (1/366) .
6 قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/215) ، مصنف ابن أبي شيبة (3/38) ، حلية العلماء (3/163) ، المجموع (6/320) , وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر.
7 حلية العلماء (3/161) ، القوانين (80) ، المجموع (6/371) ، المغني (3/111) .
8 لا يبطل صومه - عند أبي حنيفة - إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (1/133) .
9 نهاية لـ (71) من الأصل.