وقال أبو ثور: يقبل 1.
*ومن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، فإن رأى هلال شوال أفطر سرا 2.
وقال الحسن وابن سيرين: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده 3.
*ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة 4.
وقال أحمد 5: إن كانت السماء مصحية/6 كره، وإن كانت مغيمة وجب.
1 قوله في حلية العلماء (3/151) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/197) ، المغني (3/159) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/7) ، شرح صحيح مسلم للنووي (7/190) ، نيل الأوطار (4/187) .
2 مذهب أبي حنيفة: أنه يصوم رمضان، ولا يفطر لشوال، وقال مالك: يصوم رمضان ويفطر لشوال سرا، وقال الشافعي، يصوم رمضان ويفطر لشوال.
ومذهب أحمد في الصحيح عنه كما ذكره المصنف وعنه رواية: لا يلزمه الصوم، وفي شوال لا يفطر، وقيل يفطر سرا.
وانظر: مجمع الأنهر (1/238) ، المدونة (1/193) ، المهذب (1/180) ، الإنصاف (3/277) .
3 قولهما في: حلية العلماء (3/152) ، المجموع (6/280) .
4 مجمع الأنهر (1/234) ، بلغة السالك (1/241) ، المجموع (6/270) .
5 سبق ذكر الروايات عن أحمد قبل قليل.
6 نهاية لـ (70) من الأصل.