الصفحة 220 من 310

*وإذا رؤي الهلال ببلد وجب/1 على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد عنهم 2 بمسافة القصر عند الشافعي 3، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند الشافعي 4.

1 نهاية لـ (30) من (س) .

2 هذا هو الأصح عنه، وهو: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد البعيد، والثاني: يجب الصوم عليهم.

الروضة (2/348) ، مغني المحتاج (1/422) ، المجموع (6/273) .

3 في ضبط البعد ثلاثة أوجه: الأول: ذكره المصنف، أنه مسافة القصر.

الثاني: أن التباعد هو: أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة. وصحح هذا النووي.

الثالث: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان، وإلا فمتباعدان.

وانظر: المصادر السابقة.

4 إذا عرف رجل بالحساب أن يوم غد من رمضان، ففيه وجهان عند الشافعية:

الأول: أن الصوم يلزم الحاسب لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه ببينة.

الثاني: أنه لا يلزمه الصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية.

المهذب (1/180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت