*وإذا رؤي الهلال ببلد وجب/1 على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد عنهم 2 بمسافة القصر عند الشافعي 3، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند الشافعي 4.
1 نهاية لـ (30) من (س) .
2 هذا هو الأصح عنه، وهو: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد البعيد، والثاني: يجب الصوم عليهم.
الروضة (2/348) ، مغني المحتاج (1/422) ، المجموع (6/273) .
3 في ضبط البعد ثلاثة أوجه: الأول: ذكره المصنف، أنه مسافة القصر.
الثاني: أن التباعد هو: أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة. وصحح هذا النووي.
الثالث: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان، وإلا فمتباعدان.
وانظر: المصادر السابقة.
4 إذا عرف رجل بالحساب أن يوم غد من رمضان، ففيه وجهان عند الشافعية:
الأول: أن الصوم يلزم الحاسب لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه ببينة.
الثاني: أنه لا يلزمه الصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية.
المهذب (1/180) .