وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما 1.
*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا 2.
وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان 3.
وعن الشافعي 4، وأحمد 5: يقبل عدل واحد.
*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق 6.
1 عن أحمد - رحمه الله - ثلاث روايات:
الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات.
الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه.
وانظر: المحرر (1/227) ، المغني (3/89) ، الإنصاف (3/369) .
2 مختصر الطحاوي (56) ، ملتقى الأبحر (1/198) .
3 المدونة (1/194) .
4 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان.
الأم (2/103) ، معالم السنن (2/102) .
5 هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان.
المغني (3/157) ، الإنصاف (3/273) .
6 الاختيار (1/130) ، التفريع (1/301) ، الأم (2/103) ، المقنع (1/358) .