الصفحة 218 من 310

وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما 1.

*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا 2.

وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان 3.

وعن الشافعي 4، وأحمد 5: يقبل عدل واحد.

*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق 6.

1 عن أحمد - رحمه الله - ثلاث روايات:

الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات.

الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا.

الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه.

وانظر: المحرر (1/227) ، المغني (3/89) ، الإنصاف (3/369) .

2 مختصر الطحاوي (56) ، ملتقى الأبحر (1/198) .

3 المدونة (1/194) .

4 هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان.

الأم (2/103) ، معالم السنن (2/102) .

5 هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان.

المغني (3/157) ، الإنصاف (3/273) .

6 الاختيار (1/130) ، التفريع (1/301) ، الأم (2/103) ، المقنع (1/358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت