قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2.
وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3.
وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4.
وهو قول للشافعي 5.
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر 6.
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما 7.
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9.
1 وهو ما يعادل (1630) غراما.
معجم لغة الفقهاء (270) .
2 الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.
مختصر الطحاوي (54) .
3 المجموع (6/259) .
4 نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام.
المدونة (1/210- 211) ، أسهل المدارك (1/428) .
5 التنبيه (65) .
6 الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/129، 140 - 141) ، هداية الراغب (246) .
7 ملتقى الأبحر (1/197) ، جواهر الإكليل (1/144) ، أسنى المطالب (1/409) المذهب الأحمد (54) ، حلية العلماء (3/148) .
8 كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان.
9 مجمع الأنهر (1/234) ، بلغة السالك (1/241) ، المجموع (6/270) .