الصفحة 217 من 310

قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع 1 من بر أو تمر 2.

وقال الشافعي: عن كل يوم مد 3.

وقال مالك: لا صوم ولا فدية 4.

وهو قول للشافعي 5.

وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر 6.

*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما 7.

*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال 8 الثلاثين من شعبان:

فقال الثلاثة: لا يجب الصوم 9.

1 وهو ما يعادل (1630) غراما.

معجم لغة الفقهاء (270) .

2 الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.

مختصر الطحاوي (54) .

3 المجموع (6/259) .

4 نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام.

المدونة (1/210- 211) ، أسهل المدارك (1/428) .

5 التنبيه (65) .

6 الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/129، 140 - 141) ، هداية الراغب (246) .

7 ملتقى الأبحر (1/197) ، جواهر الإكليل (1/144) ، أسنى المطالب (1/409) المذهب الأحمد (54) ، حلية العلماء (3/148) .

8 كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان.

9 مجمع الأنهر (1/234) ، بلغة السالك (1/241) ، المجموع (6/270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت