*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة 2/3 والشافعي 4.
وقال مالك: يجب القضاء عليه 5.
وعن أحمد روايتان 6.
*وأما المريض الذي لا يرجى 7 برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة 8.
وهو الأصح من مذهب الشافعي 9.
1 الاختيار (1/125) ، الكافي لابن عبد البر (1/187) ، المهذب (1/177) ، العدة (116 - 117) .
2 إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه.
الاختيار (1/135) ، تبيين الحقائق (1/340) .
3 نهاية لـ (69) من الأصل.
4 المهذب (1/177) ، المنهاج (1/534) .
5 التفريع (1/309) ، الكافي لابن عبد البر (1/286) .
6 الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب.
الثانية: أن عليه القضاء.
وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/135) ، الإنصاف (3/293) .
7 في النسختين: (يرجى) .
8 تبيين الحقائق (1/337) ، الاختيار (1/135) .
9 المهذب (1/178) .