الصفحة 215 من 310

واختاره المزني 1 من الشافعية 2.

*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3.

وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب.

*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: لا يجب 7.

1 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالمًا، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر) ، (الجامع الكبير) ، (الجامع الصغير) ، وغيرها، مات سنة (264هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (1/217) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/93، 109) ، الأعلام (1/329) .

2 قوله في: حلية العلماء (3/145) ، المهذب (1/178) ، كفاية الأخيار (1/131) .

3 مختصر الطحاوي (55) ، اللباب (1/173) .

4 التفريع (1/305) ، الكافي لابن عبد البر (1/289) .

5 للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء:

الأول: الاستحباب: وهو أصحها.

الثاني: وجوب الإمساك.

الثالث: يلزم الكافر الإمساك.

الرابع: يلزم الكافر والصبي.

وانظر: الوجيز (1/104) ، روضة الطالبين (2/372) .

6 هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء.

سراج السالك (2/219) ، المنهاج (1/524) ، الإنصاف (1/342) .

7 مختصر الطحاوي (261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت