واختاره المزني 1 من الشافعية 2.
*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3.
وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب.
*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا يجب 7.
1 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالمًا، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر) ، (الجامع الكبير) ، (الجامع الصغير) ، وغيرها، مات سنة (264هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (1/217) ، طبقات الشافعية للسبكي (2/93، 109) ، الأعلام (1/329) .
2 قوله في: حلية العلماء (3/145) ، المهذب (1/178) ، كفاية الأخيار (1/131) .
3 مختصر الطحاوي (55) ، اللباب (1/173) .
4 التفريع (1/305) ، الكافي لابن عبد البر (1/289) .
5 للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء:
الأول: الاستحباب: وهو أصحها.
الثاني: وجوب الإمساك.
الثالث: يلزم الكافر الإمساك.
الرابع: يلزم الكافر والصبي.
وانظر: الوجيز (1/104) ، روضة الطالبين (2/372) .
6 هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء.
سراج السالك (2/219) ، المنهاج (1/524) ، الإنصاف (1/342) .
7 مختصر الطحاوي (261) .