وعن علي / 1 - رضي الله عنه - أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.
وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.
*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.
*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافًا للثلاثة 8.
*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.
*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:
قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.
وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12.
1 نهاية لـ (27) من (س) .
2 حلية العلماء (3/102) .
3 المصدر السابق.
4 نهاية لـ (64) من الأصل.
5 المدونة (1/351) ، الوجيز (1/98) ، المغني (3/77) .
6 الهداية للمرغيناني (1/116) ، تحفة الفقهاء (1/337) .
7 المختار (1/123) ، ملتقى الأبحر (1/194) .
8 التفريع (1/295) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/319) .
9 القوانين الفقهية (75) ، المهذب (1/164) ، المذهب الأحمد (49) .
10 اللباب (1/159) ، المبسوط (3/105) .
11 البدائع (2/70) .
12 المجموع (6/120) ، المغني (3/78) .