وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.
وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.
*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.
*وأن يكون زائدا على حاجته 6.
*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.
وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.
*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.
*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10
وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11.
1التفريع (1/296) ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/187) .
2 انظر: المصدرين السابقين.
3 حلية العلماء (3/106) .
4 التفريع (1/295) ، حلية العلماء (3/106) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .
5 المختار (1/123) ، الفتاوى الهندية (1/191) .
6 اللباب (1/158) ، أسهل المدارك (1/406) ، المهذب (1/163) ، المقنع (1/337) .
7 هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.
وانظر: القوانين (76) ، الأم (2/68) ، الإنصاف (3/176) .
8 وهو رواية عن مالك وأحمد.
تبيين الحقائق (1/310) ، الشرح الصغير (1/237) ، الإنصاف (3/176) .
9 المبسوط (3/110) ، الشرح الكبير للدردير (1/508) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .
10 تبيين الحقائق (1/311) ، سراج السالك (1/189) ، التنبيه (61) ، العدة (109) .
11 قولهما في: حلية العلماء (3/108) ، المغني (3/67) .