الصفحة 202 من 310

وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.

وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.

*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.

*وأن يكون زائدا على حاجته 6.

*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.

وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.

*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.

*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10

وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11.

1التفريع (1/296) ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/187) .

2 انظر: المصدرين السابقين.

3 حلية العلماء (3/106) .

4 التفريع (1/295) ، حلية العلماء (3/106) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .

5 المختار (1/123) ، الفتاوى الهندية (1/191) .

6 اللباب (1/158) ، أسهل المدارك (1/406) ، المهذب (1/163) ، المقنع (1/337) .

7 هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.

وانظر: القوانين (76) ، الأم (2/68) ، الإنصاف (3/176) .

8 وهو رواية عن مالك وأحمد.

تبيين الحقائق (1/310) ، الشرح الصغير (1/237) ، الإنصاف (3/176) .

9 المبسوط (3/110) ، الشرح الكبير للدردير (1/508) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .

10 تبيين الحقائق (1/311) ، سراج السالك (1/189) ، التنبيه (61) ، العدة (109) .

11 قولهما في: حلية العلماء (3/108) ، المغني (3/67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت