الصفحة 200 من 310

(باب زكاة الفطر)

*زكاة الفطر واجبة 1.

وقال الأصم 2 وابن كيسان 3 وابن اللبان 4 من الشافعية 5: مستحبة.

*وهي فرض عند الشافعي ومالك 6.

وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفرض 7.

*وهي واجبة على الصغير والكبير 8.

1 ملتقى الأبحر (1/193) ، المقدمات (1/332) ، المهذب (1/163) ، معالم السنن (2/47) ، المغني (3/55) ، سبل السلام (2/619) .

2 كذا في النسختين.

والصحيح أنه واحد، واسمه، أبو بكر بن كيسان الأصم، كما ورد ذلك القول منسوبًا له في المصادر الواردة في الحاشية التالية. وانظر سير أعلام النبلاء (9/402) .

3 قوله في: حلية العلماء (3/101) ، المجموع (6/104) ، المنتقى (2/185) ، فتح الباري (3/368) ، نيل الأوطار (4/180) .

وقد وافقه في هذا ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة (194هـ) .

4 محمد بن أحمد بن عبد المؤمن، المعروف بابن اللبان الدمشقي، الشافعي، كان عارفا بالفقه، والأصول، والعربية، أديبًا، شاعرًا، اختصر الروضة للنووي. مات سنة (749هـ) .

ترجمته في: شذرات الذهب (6/163) ، هدية العارفين (2/155) ، الأعلام (6/223) .

5 قول ابن اللبان في: المجموع (6/104) ، الروضة (2/291) ، فتح العزيز (6/112) ، نيل الأوطار (4/180) .

قال النووي عنه: هو قول شاذ منكر، بل غلط صريح.

6 المجموع (6/104) ، فتح العزيز (6/112) ، بداية المجتهد (1/326) ، المنتقى (2/185) .

7 الهداية للمرغيناني (1/115) ، البدائع (2/69) .

8 تبيين الحقائق (1/306) ، الشرح الكبير للدردير (1/506) ، كفاية الأخيار (1/119) ، المذهب الأحمد (49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت