الصفحة 199 من 310

وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.

*واختلفوا في مصرف الركاز:

فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.

وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.

وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.

*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.

وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.

وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.

1 التفريع (1/279) ، الكافي عبد البر (1/257) .

2 مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.

المحرر (1/222) ، الإنصاف (3/120) .

3 هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (1/295) .

4مختصر الطحاوي (49) ، المختار (1/117) .

5 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.

فتح العزيز (6/103) ، الروضة (2/286) .

6 والأول المذهب.

المسائل لأبي يعلي (1/245) ، الإنصاف (3/124) .

7 المدونة (1/290) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/185) .

8 المدونة (1/287) ، التفريع (1/278) ، الأم (2/45) ، المجموع (5/77) .

9 تبيين الحقائق (1/288) ، مجمع الأنهر (1/212) .

10 المغني (3/24) ، الكافي لابن قدامة (1/312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت