وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.
1 التفريع (1/279) ، الكافي عبد البر (1/257) .
2 مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء.
المحرر (1/222) ، الإنصاف (3/120) .
3 هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (1/295) .
4مختصر الطحاوي (49) ، المختار (1/117) .
5 هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء.
فتح العزيز (6/103) ، الروضة (2/286) .
6 والأول المذهب.
المسائل لأبي يعلي (1/245) ، الإنصاف (3/124) .
7 المدونة (1/290) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/185) .
8 المدونة (1/287) ، التفريع (1/278) ، الأم (2/45) ، المجموع (5/77) .
9 تبيين الحقائق (1/288) ، مجمع الأنهر (1/212) .
10 المغني (3/24) ، الكافي لابن قدامة (1/312) .