(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.
*واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.
وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10.
1 مجمع الأنهر (1/213) ، المنتقى (2/104) ، المغني (3/27) .
2 في الأصل: الشافعي.
3 للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (6/103) .
4 نهاية لـ (63) من الأصل.
5 تبيين الحقائق (1/288) ، الاختيار (1/177) .
6 هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.
الإنصاف (3/120 - 123) ، الروض الندي (151) .
7 المدونة (1/289) ، القوانين (70) .
8 للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:
الأول: ذكره المصنف.
الثاني: أن فيه الخمس.
الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.
وانظر: الوجيز (1/96 - 97) ، مغني المحتاج (1/394) .
9 في الأصل: الخراج والعشر.
10 الهداية للمرغيناني (1/108) ، ملتقى الأبحر (1/183 - 184) .