الصفحة 198 من 310

(فصل)

*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.

*واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:

فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.

وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.

*واختلفوا في مصرف المعدن:

فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10.

1 مجمع الأنهر (1/213) ، المنتقى (2/104) ، المغني (3/27) .

2 في الأصل: الشافعي.

3 للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (6/103) .

4 نهاية لـ (63) من الأصل.

5 تبيين الحقائق (1/288) ، الاختيار (1/177) .

6 هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر.

الإنصاف (3/120 - 123) ، الروض الندي (151) .

7 المدونة (1/289) ، القوانين (70) .

8 للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن:

الأول: ذكره المصنف.

الثاني: أن فيه الخمس.

الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه.

وانظر: الوجيز (1/96 - 97) ، مغني المحتاج (1/394) .

9 في الأصل: الخراج والعشر.

10 الهداية للمرغيناني (1/108) ، ملتقى الأبحر (1/183 - 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت