(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة 1.
*وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.
*وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافًا لأبي حنيفة 7.
1 اللباب (1/148) ، التفريع (1/280) ، الغاية القصوى (1/382) ، عمدة الفقه (32) .
2 المدونة (1/351) ، المجموع (6/53، 120) ، المغني (3/70) .
3 مختصر الطحاوي (51) ، ملتقى الأبحر (1/194) .
4 مجمع الأنهر (1/208) ، الهداية للمرغيناني (1/105) .
5 المنتقى (2/122) ، الأم (2/49) .
6 هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.
وانظر: القوانين (70) ، المجموع (6/68 - 69) ، الروضة (2/273) ، المغني (3/31) .
7 انظر: المبسوط (2/190) ، اللباب (1/148 - 149) .