الصفحة 197 من 310

(باب زكاة التجارة)

*تجب الزكاة في عروض التجارة 1.

*وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.

*وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4.

وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.

*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافًا لأبي حنيفة 7.

1 اللباب (1/148) ، التفريع (1/280) ، الغاية القصوى (1/382) ، عمدة الفقه (32) .

2 المدونة (1/351) ، المجموع (6/53، 120) ، المغني (3/70) .

3 مختصر الطحاوي (51) ، ملتقى الأبحر (1/194) .

4 مجمع الأنهر (1/208) ، الهداية للمرغيناني (1/105) .

5 المنتقى (2/122) ، الأم (2/49) .

6 هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.

وانظر: القوانين (70) ، المجموع (6/68 - 69) ، الروضة (2/273) ، المغني (3/31) .

7 انظر: المبسوط (2/190) ، اللباب (1/148 - 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت