*وليس في الحلي المباح زكاة 1.
وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه 2.
*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع 3، ويجب فيها الزكاة 4.
1 اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله له: وأحمد في رواية عنه: فيه الزكاة.
وقال مالك، والشافعي في الأصح عنه، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا زكاة فيه.
وانظر: البدائع (2/17) ، تبيين الحقائق (1/277) ، الأم (2/44) ، الموطأ (124) ، مغني المحتاج (1/390) ، روضة الطالبين (2/260) ، التفريع (1/280) ، الأموال (447) ، المغني (3/12) ، الإنصاف (3/138) .
2 المقدمات (1/294) ، أسهل المدارك (1/369) .
3 المختار (1/110) ، الشرح الصغير (1/25) ، المجموع (6/40) ، المغني (1/75 - 76) .
4 المختار (1/110) ، القوانين (69) ، كفاية الأخيار (1/114) ، المذهب الأحمد (44) .