الصفحة 195 من 310

(فصل)

*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.

وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة 3.

*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.

*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7.

وقال مالك: يجوز 8.

1 الأم (1/55) ، حلية العلماء (3/80) .

2 الهداية للمرغيناني (1/96) ، المذهب الأحمد (43) .

3 المدونة (1/259) ، الموطأ (125) .

4 المنتقى (2/1871) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/182) ، حلية العلماء (3/67) ، التمهيد (3/100) .

5 المغني (2/651) .

6 حلية العلماء (3/67) .

7 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

8 المدونة (1/258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت