(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة 3.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7.
وقال مالك: يجوز 8.
1 الأم (1/55) ، حلية العلماء (3/80) .
2 الهداية للمرغيناني (1/96) ، المذهب الأحمد (43) .
3 المدونة (1/259) ، الموطأ (125) .
4 المنتقى (2/1871) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/182) ، حلية العلماء (3/67) ، التمهيد (3/100) .
5 المغني (2/651) .
6 حلية العلماء (3/67) .
7 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
8 المدونة (1/258) .