الصفحة 194 من 310

وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2.

*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4.

*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة 6/7.

*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟

قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة.

وقال مالك 10: بالأجزاء.

1 نهاية لـ (26) من (س) .

2 انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/120) ، حلية العلماء (3/78) ، الإجماع (34) ، المغني (3/6) ، نيل الأوطار (4/139) .

3 التفريع (1/273) ، المجموع (6/16) ، المغني (3/8) .

4 مختصر الطحاوي (48) ، الاختيار (1/111) .

5 المهذب 01/158) ، شرح السنة (5/502) .

6 اللباب (1/149) ، المدونة (1/242) .

وعن أحمد - رحمه الله - روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/241) ، الإنصاف (3/134 - 135) .

7 نهاية لـ (62) من الأصل.

8 مجمع الأنهر (1/207) ، تبيين الحقائق (1/281) .

9 هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر.

وانظر: المحرر (1/217) ، الهداية لأبي الخطاب (1/72) ، الإنصاف (3/136 - 137) .

10 القوانين (69) ، أسهل المدارك (1/367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت