(باب زكاة الذهب والفضة)
*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك 1، وعنبر 2.
وقال الحسن البصري 3، وعمر بن عبد العزيز 4: يجب في العنبر الخمس.
وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس 5.
وقال العنبري 6: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر 7.
*ونصاب الذهب عشرون مثقالا 8 سواء كان مضروبا أم تبرا 9، ونصاب الفضة مائتا درهم 10، وفيهما ربع العشر 11.
1 الاختيار (1/110 - 115) ، المنتقى (2/107- 109) ، الأم (2/45) ، المذهب الأحمد (43) .
2 المصادر السابقة، وعن أحمد - رحمه الله - روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/313) .
3 قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (3/143) ، حلية العلماء (3/76) ، الأموال (356) ، المجموع (6/6) .
4 وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر.
وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (4/64) ، المغني (3/27) .
وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (6/6) .
5 تبيين الحقائق (1/291) ، المبسوط (2/212) .
6 هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا.
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (1/311) .
7 قوله في حلية العلماء (3/76) ، المجموع (6/6) .
8 المثقال [24ر4 غراما] فيكون النصاب [8ر84 غراما] . معجم لغة الفقهاء (404) .
9 التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (276) .
10 الدرهم= [979ر2غراما] فيكون النصاب [8ر595 غراما] . معجم لغة الفقهاء (208) .
11 الإجماع (33) ، الأموال (413) ، ملتقى الأبحر (1/178) ، المقدمات (1/282) ، التنبيه (59) ، المقنع (1/328) .