وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران 1 2.
[وقال محمد: يجب عليه عشر واحد 3] 4.
وقال مالك: لا يصح بيعها منه 5.
1 في (س) : عشر واحد.
2 تبيين الحقائق (1/294) ، المبسوط (3/6) .
3 تبيين الحقائق (1/294) ، تحفة الفقهاء (1/320) .
4 ما بين القوسين أسقط من (س) .
5 المنتقى (3/221 - 222) .