الصفحة 191 من 310

*وهل يكفي خارص واحد؟

قال مالك وأحمد: يكفي 1.

وهو الراجح عند الشافعي 2.

*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق 4.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5.

*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7.

*وإذا كان لمسلمٍ 8 أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12.

1 بلغة السالك (1/217) ، المغني (2/707) .

2 والقول الثاني: لا بد من خارصين.

انظر: المهذب (1/155) ، فتح العزيز (5/587) .

3 نهاية لـ (61) من الأصل.

4 حلية العلماء (3/74) ، المغني (2/702) ، المجموع (5/567) ، الإنصاف (3/114) .

5 قوله في: حلية العلماء (3/75) ، المجموع (5/568) .

6 المدونة (1/345 - 346) ، المجموع (5/562) ، المغني (2/728) .

7 تحفة الفقهاء (1/323) ، المبسوط (3/5) .

8 في الأصل: المسلم.

9 في (س) : الذي.

10 المجموع (5/560) ، حلية العلماء (3/75) .

11وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.

الهداية لأبي الخطاب (1/71) ، المقنع (1/324) .

12 تحفة الفقهاء (1/320) ، تبيين الحقائق (1/294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت