*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي 1.
وهو الراجح عند الشافعي 2.
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/3 ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق 4.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر 5.
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض 7.
*وإذا كان لمسلمٍ 8 أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي9 عند الشافعي 10 وأحمد 11.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج 12.
1 بلغة السالك (1/217) ، المغني (2/707) .
2 والقول الثاني: لا بد من خارصين.
انظر: المهذب (1/155) ، فتح العزيز (5/587) .
3 نهاية لـ (61) من الأصل.
4 حلية العلماء (3/74) ، المغني (2/702) ، المجموع (5/567) ، الإنصاف (3/114) .
5 قوله في: حلية العلماء (3/75) ، المجموع (5/568) .
6 المدونة (1/345 - 346) ، المجموع (5/562) ، المغني (2/728) .
7 تحفة الفقهاء (1/323) ، المبسوط (3/5) .
8 في الأصل: المسلم.
9 في (س) : الذي.
10 المجموع (5/560) ، حلية العلماء (3/75) .
11وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.
الهداية لأبي الخطاب (1/71) ، المقنع (1/324) .
12 تحفة الفقهاء (1/320) ، تبيين الحقائق (1/294) .