*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1.
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2.
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3.
وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4.
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5.
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6.
واختلفت الرواية عن أحمد 7.
*وتُخْرَص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10.
1 الاختيار (1/114) ، المقنع (1/324) .
2 التفريع (1/294) ، الأم (2/41) .
3 المبسوط (2/207) ، مجمع الأنهر (1/219) .
4 بلغة السالك (1/213) ، أسنى المطالب (1/369) ، الكافي لابن قدامة (1/308) .
5 الأم (2/38) ، المنهاج (1/448) .
6 المدونة (1/348) ، أسهل المدارك (1/398) .
7 عن أحمد - رحمه الله - ثلاث روايات:
الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.
الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.
الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.
المحرر (1/221) ، المغني (2/730) ، الإنصاف (3/96 - 97) .
8 الخرص: هو التقدير.
9 التفريع (1/293) ، أسنى المطالب (1/373) ، المغني (2/706) .
10 الهداية للمرغيناني (1/110) .