الصفحة 190 من 310

*واختلفوا في العسل:

فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر 1.

وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه 2.

*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:

فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه 3.

وقال الثلاثة: فيها الزكاة 4.

*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي 5.

وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب 6.

واختلفت الرواية عن أحمد 7.

*وتُخْرَص 8 الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة 9.

وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص 10.

1 الاختيار (1/114) ، المقنع (1/324) .

2 التفريع (1/294) ، الأم (2/41) .

3 المبسوط (2/207) ، مجمع الأنهر (1/219) .

4 بلغة السالك (1/213) ، أسنى المطالب (1/369) ، الكافي لابن قدامة (1/308) .

5 الأم (2/38) ، المنهاج (1/448) .

6 المدونة (1/348) ، أسهل المدارك (1/398) .

7 عن أحمد - رحمه الله - ثلاث روايات:

الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.

الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.

الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.

المحرر (1/221) ، المغني (2/730) ، الإنصاف (3/96 - 97) .

8 الخرص: هو التقدير.

9 التفريع (1/293) ، أسنى المطالب (1/373) ، المغني (2/706) .

10 الهداية للمرغيناني (1/110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت