وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك 1.
*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها 2.
وعند الثلاثة: لا زكاة فيها 3.
*واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة 4.
وللشافعي قولان 5.
وعند أحمد: لا زكاة [فيه 6] 7.
*و [لا زكاة في القطن 8، إلا في قول لأبي يوسف 9] 10.
1 التفريع (1/290) ، المجموع (5/498) .
والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.
وانظر: البدائع (2/60) .
2 الهداية للمرغيناني (1/109) ، اللباب (1/151) .
3 الموطأ (139) ، الأم (2/37) ، المقنع (1/315) ، الأموال (500) .
4 مجمع الأنهر (1/216) ، المدونة (1/294) .
5 أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.
والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (3/62) .
6 فيه: أسقطت من الأصل.
7 عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.
والثانية: تجب فيه الزكاة.
الإنصاف (3/88 - 89) .
8 هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.
تبيين الحقائق (1/293) ، التفريع (1/294) ، حلية العلماء (3/72) ، المجموع (5/498) ، الإنصاف (3/89) .
9 ملتقى الأبحر (1/186) .
10 ما بين القوسين أسقط من الأصل.