الصفحة 189 من 310

وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك 1.

*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها 2.

وعند الثلاثة: لا زكاة فيها 3.

*واختلفوا في الزيتون:

فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة 4.

وللشافعي قولان 5.

وعند أحمد: لا زكاة [فيه 6] 7.

[لا زكاة في القطن 8، إلا في قول لأبي يوسف 9] 10.

1 التفريع (1/290) ، المجموع (5/498) .

والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.

وانظر: البدائع (2/60) .

2 الهداية للمرغيناني (1/109) ، اللباب (1/151) .

3 الموطأ (139) ، الأم (2/37) ، المقنع (1/315) ، الأموال (500) .

4 مجمع الأنهر (1/216) ، المدونة (1/294) .

5 أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.

والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.

وانظر: حلية العلماء (3/62) .

6 فيه: أسقطت من الأصل.

7 عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.

والثانية: تجب فيه الزكاة.

الإنصاف (3/88 - 89) .

8 هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.

تبيين الحقائق (1/293) ، التفريع (1/294) ، حلية العلماء (3/72) ، المجموع (5/498) ، الإنصاف (3/89) .

9 ملتقى الأبحر (1/186) .

10 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت