(باب زكاة الزرع)
*تجب زكاة النابت إذا بلغ /1 نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا 2، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب 3 أو نضح ففيه نصف العشر 4.
*والنصاب /5 معتبر في الثمار والزروع 6 إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير 7.
*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب 8.
وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم 9.
وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل 10.
1 نهاية لـ (25) من (س) .
2 الوَسق = (600ر651) كيلو جرام.
انظر: معجم لغة الفقهاء (450) .
3 الدولاب: الساقية.
4 الشرح الصغير (1/213) ، سراج السالك (1/178) ، التنبيه (58) ، كفاية الأخيار (1/115) ، مختصر الخرقي (36) ، هداية الراغب (227) .
5 نهاية لـ (60) من الأصل.
6 المصادر السابقة.
7 اللباب (1/150) ، ملتقى الأبحر (1/185) .
8 الاختيار (1/113) ، تحفة الفقهاء (1/321) .
9 القوانين الفقهية (72) ، أسنى المطالب (1/367) .
10 الهداية لأبي الخطاب (1/69) ، المغني (2/691) .