*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي 2.
وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.
*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.
وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.
ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.
*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.
وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.
*وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟
قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12.
1 في الأصل: والضال المجحود.
2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.
حلية العلماء (3/13-14) ، روضة الطالبين (2/92) .
3 ملتقى الأبحر (1/171) ، التفريع (1/277) ، المذهب الأحمد (43) .
4 وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (2/54) ، المهذب (1/142) .
5 الاختيار (1/10) .
6 انظر: المغني (2/687) ، الكافي لابن قدامة (1/281) ، العدة (106) .
7 التفريع (1/276) .
8 انظر: المبسوط (2/16) ، المحرر (1/219) .
9 مراتب الإجماع (38) ، تحفة الفقهاء (1/310) ، القوانين (68) ، الأم (2/24) ، مختصر الخرقي (36) .
10 قوله في: حلية العلماء (3/122) ، المغني (2/638) ، المجموع (6/180) .
11 نهاية لـ (56) من الأصل.
12 الهداية للمرغيناني (1/98) .