الصفحة 177 من 310

*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.

*وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12.

1 في الأصل: والضال المجحود.

2 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا يزكيه لما مضى.

حلية العلماء (3/13-14) ، روضة الطالبين (2/92) .

3 ملتقى الأبحر (1/171) ، التفريع (1/277) ، المذهب الأحمد (43) .

4 وقال في القديم: لا زكاة فيه. الأم (2/54) ، المهذب (1/142) .

5 الاختيار (1/10) .

6 انظر: المغني (2/687) ، الكافي لابن قدامة (1/281) ، العدة (106) .

7 التفريع (1/276) .

8 انظر: المبسوط (2/16) ، المحرر (1/219) .

9 مراتب الإجماع (38) ، تحفة الفقهاء (1/310) ، القوانين (68) ، الأم (2/24) ، مختصر الخرقي (36) .

10 قوله في: حلية العلماء (3/122) ، المغني (2/638) ، المجموع (6/180) .

11 نهاية لـ (56) من الأصل.

12 الهداية للمرغيناني (1/98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت