وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج 1.
وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2.
*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته 3.
*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /4 وأبي حنيفة 5.
وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6.
1 الكافي لابن عبد البر (1/262) ، المهذب (1/170) .
2 التنقيح المشبع (119) ، هداية الراغب (1/238) .
3 هذا هو قول الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها.
وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث.
المبسوط (2/185) ، بداية المجتهد (1/294) ، التنبيه (61) ، المغني (2/683) .
4 نهاية لـ (23) من (س) .
5 الفتاوى الهندية (1/171) ، حلية العلماء (3/22) .
6 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/166) ، الكافي لابن قدامة (1/283 - 284) .