*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1 خلافا لأبي حنيفة 2.
وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7.
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8.
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي 9.
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10.
*وتجب الزكاة عند تمامه 11.
1 المقدمات (1/181) ، مغني المحتاج (1/409) ، الكافي لابن قدامة (1/281) .
2 مجمع الأنهر (1/193) .
3 حلية العلماء (3/9) ، المغني (2/622) ، المجموع (5/231) .
4 حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.
5 الإجماع (34) ، مراتب الإجماع (34) ، مختصر خليل (58) ، اللباب (1/137) ، الغاية القصوى (1/374) ، التنقيح المشبع (1/107) .
6 المهذب (1/143) ، المقنع (1/294) .
7 المبسوط (2/166) ، الفتاوى الهندية (1/175) .
8 أسهل المدارك (1/368) .
9 مجمع الأنهر (1/208) ، المجموع (5/360) .
10 أسهل المدارك (1/372) ، المغني (2/682) .
11 تحفة الفقهاء (1/272) ، الشرح الصغير (1/206) حلية العلماء (3/21) ، الكافي لابن قدامة (1/282) .