وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.
*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2.
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5.
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.
وقال مالك: لا يجوز 7.
1 وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.
وانظر: البدائع (1/305) ، الفروع (2/198) .
2 المبسوط (1/71) ، المدونة (1/186) ، التنبيه (49) .
3 في (س) : ويغسل بها.
4 هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.
وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.
والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.
وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58) ، المبدع (2/224) ، الإنصاف (2/483) .
5 وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.
وانظر: أقوالهم في:
حلية العلماء (2/282) ، بداية المجتهد (1/267) ، المجموع (5/152) .
6 تبيين الحقائق (1/244) ، المهذب (1/128) .
وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483) .
7 المدونة (1/187) .
وهو مذهب أحمد. المغني (2/52) .