الصفحة 155 من 310

وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.

*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:

قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2.

وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.

وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5.

*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.

وقال مالك: لا يجوز 7.

1 وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.

وانظر: البدائع (1/305) ، الفروع (2/198) .

2 المبسوط (1/71) ، المدونة (1/186) ، التنبيه (49) .

3 في (س) : ويغسل بها.

4 هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.

وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.

والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.

وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/58) ، المبدع (2/224) ، الإنصاف (2/483) .

5 وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.

وانظر: أقوالهم في:

حلية العلماء (2/282) ، بداية المجتهد (1/267) ، المجموع (5/152) .

6 تبيين الحقائق (1/244) ، المهذب (1/128) .

وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (2/483) .

7 المدونة (1/187) .

وهو مذهب أحمد. المغني (2/52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت